السؤال
فضيلة الشيخ، أنا متزوج وتحصل لي مشاكل كثيرة مع زوجتي، وكنت أكلم شخصا فقلت له حرفياً أنا لازم
أن أطلقها من أول مرة حردت فيها، أي أني طلبت منها شيئا ورفضت، فقلت لها اذهبي عند أهلك لحد ما تسمعي كلامي، وحلت المشكلة وليس بنية الطلاق، وقبل يومين كنت أتكلم مع شخص ما فقلت له لازم أن أطلق تلك المرأة. فما حكم الشرع؟
الفتوى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالسؤال غير واضح، وعلى العموم فقولك لزوجتك -روحي عند أهلك إلى آخر كلامك- يعتبر من كنايات الطلاق. فإن لم تنو طلاقاً كما ذكرت فلا شيء عليك.
وقولك: طلقتها في المرة الأولى والثانية. إن قصدت الإخبار عن وقوع الطلاق على وجه الكذب فلا شيء في ذلك غير التوبة من الكذب، أو قلته معتقداً حصوله بما صدر منك وهو غير واقع حقيقة فلا شيء عليك.
وإن قصدت إنشاء الطلاق بالعبارتين المذكورتين لزمتك طلقتان، وإن قصدت إنشاءه بواحدة منهما لزمتك طلقة واحدة فقط، ولك مراجعة زوجتك قبل انقضاء عدتها -والتي تنتهي بطهرها من الحيضة الثالثة بعد الطلاق أو مضي ثلاثة أشهر إن لم تكن تحيض- إذا لم يكن مجموع طلاقها ثلاثاً، فإن طلقتها ثلاثاً فقد حرمت عليك ولا تحل إلا بعد أن تنكح زوجاً غيرك نكاحاً صحيحاً، نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يطلقها بعد الدخول.
والله أعلم.